U3F1ZWV6ZTE5MTAwNzUxODc0NjI0X0ZyZWUxMjA1MDQwNTk0MDg0NQ==

 



التطور التاريخي لنظام الحالة المدنية في المغرب(قانون الحالة المدنية)




يعتبر نظام الحالة المدنية من الأنظمة التي تهم أحوال الأشخاص المتواجدين والمنتمين لدولة معينة و أحوال الأشخاص الذين يقيمون على الرقعة الجغرافية لدولة بخصوص ولاداتهم ووفاياتهم، وبالتالي هذا النظام ترتكز عليه مجموعة من الآثار القانونية المهمة، التي لها صلة مباشرة بالأفراد.

     ونظام الحالة المدنية هو سجلات أو رسوم تضمن بها مجموعة من الوقائع المتعلقة بالأشخاص من ولادة ووفاة وزواج وطلاق أو تطليق، هذا النظام له خصوصيات فريدة ومتميزة ضمن التشريع المغربي تفرده على باقي التشريعات الأخرى، وهذا تميز مرتبط خاصة بكون قانون الحالة المدنية مرتبط وتتأسس عليه مجموعة من الحقوق التي تنظمها قوانين الأخرى ، وبالتالي قانون الحالة المدنية هو قانون له علاقة ارتباط بمجموعة من القوانين سواء في القانون العام أو الخاص .

   ونظام الحالة المدنية في المغرب فهو ليس وليد اللحظة ولكنه سلك مسارا منذ النشأة إلى الآن ،   وخضع لتعديلات غايتها تجويد نظام الحالة المدنية وذلك عبر تصحيح وتصويب الثغرات التي أظهرها الواقع العملي، من خلال المراحل التي مر بها هذا النظام في المغرب وسياق التاريخي لقانون الحالة المدنية له أهمية لأنه هو أساس الشكل الذي تأسس عليه آخر تعديل لهذا القانون وهو القانون 36.21 الذي كان نتاج مجموعة من المراحل التاريخية و تكريس تجارب سابقة و تجاوز ثغرات التي عرفتها القوانين السابقة.

       والحاصل أنه لا يمكن فهم نظام الحالة المدنية بالمغرب الحالي إلا عبر الوقوف عبر المراحل والسياقات التاريخية التي قطعها قبل تأسيس وبعده من أجل تقييم شامل   والوقوف على الخلاصة التي يمكن استخلاصها من هذا التطور لقانون الحالة المدنية.

أولا : دوافع اختيار الموضوع

      إن ما دفعنا للبحث في هذا الموضوع هو كون هذا الأخير له صلة بالإطار العام لنظام الحالة المدنية بالتشريع المغربي، كما أنه يعتبر من بين أهم التشريعات التي تعرف تطور عبر الزمن، بالإضافة إلى ارتباطه بالأحوال الشخصية للأفراد.

ثانيا: أهمية الموضوع

يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة لأنه يتناول تأصيل لموضوع يهم كل الأفراد الذين  ينتمون لدولة المغربية وهو نظام الحالة المدنية، وهي أهمية واقعية عملية من أجل تعريف بتاريخ نظام الحالة المدنية بالمغرب، كما أنه له أهمية علمية تتمثل في أن معرفة تاريخ نظام الحالة المدنية بالمغرب هو الأساس الذي تنبني عليه باقي المواضيع المرتبطة بالنظام الحالة المدنية ، كما أن معرفة التطور التاريخي لنظام الحالة المدنية هو أساس فهم الشكل  أو النظام الذي عليه القانون في وقتنا الحالي.

ثالثا: إشكالية البحث

    إن موضوع التطور التاريخي لنظام الحالة المدنية بالمغرب هو جوهر أي دراسة متعلقة بالنظام الحالة المدنية، فكل بحث حول موضوع قانون الحالة المدنية دائما مايجب استحضار السياق التاريخي، الذي يمكن من خلاله طرح الإشكالية التالية:

   كيف انعكست الأحداث التاريخية و التعديلات في تطوير القانوني لنظام الحالة المدنية في المغرب ؟.                                                                            

رابعا: منهج البحث

       للإجابة عن هذه الإشكالية  قمنا بالاعتماد على بنية منهجية مركزة في منهجين اثنين:

     المنهج الوصفي: من خلال وصف كل مرحلة تاريخية مر بها نظام الحالة المدنية ووصف التنظيم والشكل الذي كان عليه نظام الحالة المدنية .

     المنهج التحليلي: تحليل المعطيات التاريخية وأيضا المعطيات المتعلقة بالتنظيم نظام الحالة المدنية بالمغرب والتفصيل في في أهم الخصوصيات التي طبعت هذه المرحلة

خامسا: خطة البحث

      من أجل التطرق هذا الموضوع بشكل منهجي دقيق و رصين ليشمل كل المراحل التاريخية المتعلقة بالنظام الحالة المدنية، قمنا بتقسيمه إلى مطلبين اثنين:

المطلب الأول: نظام الحالة المدنية بالمغرب قبل الحماية وأثناءها

المطلب الثاني: نظام الحالة المدنية في المغرب بعد الاستقلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المطلب الأول: نظام الحالة المدنية بالمغرب قبل الحماية و أثناءها

إن  نظام الحالة المدنية منذ ظهور إرهاصاته الأولى إلى الشكل الذي نراه عليه الآن قطع مراحل مهمة ،هذه المراحل كان عنوانها الأبرز هو التطور وتغيير ،فيه مراعاة للوضعية التاريخية التي شهدها المغرب، بمعنى هو نظام تأثر بالأحداث التاريخية بل كانت فاعلا أساسيا في نشأته، وإبراز أهميته وضرورته.

 وقد تم تجسيد ذلك من خلال المسار الذي قطعه إلى الآن ،ولا يمكن دراسة نظام الحالة المدنية بالمغرب دون استحضار المراحل البارزة التي قطعها بداية قبل عهد الحماية(الفقرة الأولى )، مرورا بفترة الحماية(الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: نظام الحالة المدنية قبل عهد الحماية

إن نظام الحالة المدنية في المغرب قبل عهد الحماية لم يكن له وجود، حيث هذه الفترة التاريخية لم تشهد نظاما لإثبات أحوال الأشخاص بالشكل الذي عليه الآن أو من خلال الشكل الذي أصبح عليه الوضع خلال المرحلة الموالية لعهد الحماية.

 وكانت الوسيلة المعتمدة في هذا الحال هي الشهادات اللفيفية التي يسلمها العدول أو قضاة الشرع للزواج أو الطلاق أو النسب[1]، وتعتبر شهادة اللفيف من الوسائل القديمة لإثبات الوقائع فقد أجاز الفقهاء العمل بها قبل حلول القرن العاشر[2]،وفي هذا الصدد ينقل بعد الشراح لامية الزقاق عن السيد العربي الفاسي قوله:"وقد حرى عمل اللفيف فيما أدركنا قبل الألف ولا أدري متى حدث ذلك".[3]

أما فيما يخص بعض العائلات الشريفة كانت تقوم بتدوين جميع الوقائع التي تهم أفرادها، أما فيما يخص اليهود المغاربة فكانت وقائع الحالة المدنية تثبت بواسطة شهادات موضوعة من طرف العدل اليهودي[4].

 وبعد تزايد عدد الأجانب بالإيالة المغربية خلال القرن 17 الذين يتوفرون على نظام الحالة المدنية في بلدانهم ، كان يقع تسجيلهم من خلال القنصليات المتواجدة بالمغرب، إلا أن هذا النظام كانت له عدة مساوئ من أهمها أن القناصل كانوا لا يحررون إلا الرسوم الخاصة بمواطنيهم كما أن المكاتب الحالة المدنية كانت قليلة وتتمركز بالمدن الكبرى[5].

والمؤكد من خلال ما تقدم أن مرحلة  قبل الاستعمار لم يكن نظام الحالة المدنية بالنسبة للمغاربة نظام منظما ومؤطر قانونا، لكن المرحلة المفصلية المهمة التي ساهمت في ضرورة وجود نظام الحالة المدنية هي التواجد الأجنبي بالمغرب قبيل دخول المستعمر سنة 1912 وتوقيع معاهدة الحماية لتكون بداية جديدة لهذا النظام في المغرب.

 الفقرة الثانية : نظام الحالة المدنية في عهد الحماية

لما كان نظام الحالة المدنية نظام دخيل على المغاربة فان الجذور التاريخية لهذا القانون تعود لفترة الحماية حيث إن السلطات الفرنسية بعد سنة من دخولها ولأول مرة احدث هذا النظام بموجب ظهير  13 يونيو 1913 قصد تمكين المواطنين الفرنسيين من إثبات حالتهم المدنية إذ جاء في ديباجة هذا الظهير ما يلي :

" نظرا لتزايد السكان الأوروبيين في إمبراطوريتنا وخصوصا في منطقة المهدية - القنيطرة، فان هذا يحتم إيجاد سجلات للحالة المدنية وان جلالتنا الشرفية قد قررت أن تخول لمكتب المعلومات للمهدية والقنيطرة حق تقبل تصريحات الولادة والوفاة "

والجدير بالذكر أن هذا الظهير قد اقتصر تطبيقه أنداك منطقتي القنيطرة والمهدية لعدة أسباب من بينها توفر المنطقة على عدد كبير من المعمرين والسعي إلى إزالة المساوئ الناتجة عن نظام الحالة المدنية القنصلي[6] .

وبعد أن استمر العمل بهذا الظهير لمدة سنتين وتبين لسلطات الحماية نجاعته وأهميته، بدأ التفكير في تعميم نظام الحالة المدنية على باقي منطقة الحماية الفرنسة ، وهو ما تم بالفعل حيث صدر ظهير 4 شتنبر 1915[7]، التي أصبح التسجيل به إلزاميا بالنسبة لجميع الفرنسيين والأجانب غير المسلمين المقيمين حينئذ بالمنطقة الفرنسية بالمغرب. 

  ولما كان الغرض من إحداث هذا النظام الرسمي للحالة المدنية هو رعاية مصالح الفرنسيين والأجانب وتمكينهم من حالة مدنية تشبه التي تعودوا عليها في بلدانهم الأصلية فان مقتضياته لم تكن تسري على الأجانب غير المسلمين إلا اختياريا حيث بقي لهم الاختيار في تسجيل وقائعهم سواء لدى ضابط الحالة المدنية طبقا لظهير 4 شتنبر 1915 أو لدى قنصل بلدهم [8].

غير أن الرعايا المغاربة لم تكن مقتضيات هذا النظام سارية عليهم في البداية إلا بعد صدور ظهير 2 شتنبر 1931 الذي كان سمح بتطبيقه على المغاربة فيما يتعلق بولادتهم ووفياتهم بعد التصريح بذلك أمام ضابط الحالة المدنية لمحل سكناهم . لكن الأمر بقي كما هو إلى حين صدور ظهير 8 مارس 1950 [9].

وبموجب هذا الظهير تم تمديد نظام الحالة المدنية المحدث بظهير1915 إلى الرعايا المغاربة مثلهم في ذلك مثل كل من الفرنسيين والأجانب غير المسلمين في هذا المجال حيث نص الفصل الأول من ظهير 8 مارس 1950 على انه " أصبح من اللازم على رعايانا الخضوع إلى نظام الحالة المدنية التي كان لهم الاختيار في الاستفادة منها لتقييد مواليدهم تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 الموافق ل 4 شتنبر 1915 بيد أن هذا الالتزام لا يكون نافذ المفعول إلا طبق الشروط وخلال الآجال التي ستعين بقرارات يصدرها وزيرنا الصدر الأعظم".

وعلى الرغم من التمديد الاختياري لنظام الحالة المدنية إلى الرعايا المغاربة فيما يخص فقط الولادات والوفيات بموجب ظهير 1950 ظل اغلبهم بعيدين كل البعد عن هذا النظام الذي كان يشكل في اعتقادهم مساسا بتقاليدهم وخاصة أحوالهم الشخصية المستمدة من من الشريعة الإسلامية.

ولما تيقنت سلطات الحماية من أنه لا يمكن للمغاربة إبرام عقود زواجهم أمام ضابط الحالة المدنية بسبب مساسه بقواعد المذهب المالكي لجأت إلى حل يضمن للمغاربة تسجيل وقائع أحوالهم الشخصية في مؤسسة الحالة المدنية مع احترام اعتقادهم الديني ، وتمثل هذا الحل أساسا في تكريس النموذج الذي سبق أن وضعته فرنسا في كل من الجزائر ولبنان أي أن إبرام الزواج يتم أولا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وان ينتقل ثانيا إلى سجلات الحالة المدنية غير أن هذا الاقتراح تم رفضه من طرف المخزن.

غير انه بعد أخد ورد ونظرا لتشبث المخزن بموقفه الرافض بسبب أن الحالة المدنية تمس المغاربة في صميم حالتهم الشخصية توصل الطرفين إلى اتفاق ينص على اقتصار التسجيل على واقعتي الولادة والوفاة بالنسبة للمغاربة دون تمديده إلى زواجهم وطلاقهم مع إسناد مهمة ضباط الحالة المدنية إلى القواد والباشوات أو إلى خلفائهم في حالة تغيبهم، حيث سيستمر العمل على هذه الوتيرة لمدة ست سنوات تم بعدها سيحصل المغرب على استقلاله سنة 1956 فيصبح بإمكانه سن قوانينه التي ستخضع لها البلاد[10] (1).

 المطلب الثاني: نظام الحالة المدنية بعد الاستقلال

     بعد حصول المغرب على الاستقلال عملت وزارة الداخلية المغربية إلى إعداد مشروع قانون الحالة المدنية في بدا ية 1982، وأخر سنة 1997[11] الذي أصبح القانون الحالي رقم 37.99[12]، الذي عوض في سنة 2021 بمقتضى القانون رقم 26.21[13]، ومن الاستقلال إلى سنة 2002، لم يأتي المشرع المغربي بجديد في ميدان الحالة المدنية، بل كرس ما كان يجري به العمل في عهد الحماية دون إحداث أي تغير جدري وشامل في نظام الحالة المدنية باستثناء بعض التعديلات التي أدخلت على نظام الحماية بعد مرور مدة زمينة طويلة، وبهذا سوف نحاول التطرق في هذا المطلب إلى تكريس نظام الحالة المدنية بعد الاستقلال وذلك في (الفقرة الأولى) وإلى أهم الإصلاحات نظام الحماية بعد الاستقلال في (الفقرة الثانية).    

 الفقرة الأولى: تكريس نظام الحالة المدنية بعد الاستقلال

 بدأت القوى السياسية والاجتماعية بعد حصول المغرب على الاستقلال في 18 نونبر 1956، للتخلص من التبعية المستعمر و النهوض بالبلاد على كافة المستويات، إلا أنه ظلت  المقتضيات التشريعي الذي وضعته السلطات الفرنسية ساري  المفعول كما هو الشأن بالنسبة لظهير الالتزامات والعقود الذي لا يزال ساري المفعول منذ سنة 1913، وفي ما يخص نظام الحالة المدنية فقد بقى المغاربة خاضعين لمقتضيات ظهير 8 مارس 1950، الذي كان يعتبر في حقيقة الأمر تمديدا لظهير 4 شتنبر 1915، أما الفرنسيين والأجانب غير المسلمين المقيمين بالمغرب ظلوا خاضعين لمقتضيات ظهير 4 شتنبر 1915، وقد أدخلت بعض التعديلات على ظهير 8 مارس 1950 وخاصة المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية كظهير 17 غشت 1960، كما صدر ظهير 7 يوليوز 1958 والذي بمقتضاه تم تمديد ظهير 8 مارس 1950 إلى منطقة طنجة التي كانت تعتبر منطقة دولية خارج عن نفوذ المستعمر الفرنسي والاسباني، والتي كان بها نظام الحماية الخاص بالأجانب فقط ، وتم تمديد هذا النظام بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1959إلى منظقة الشمال سابقا التي خاضعة للنفوذ المستعمر الاسباني، تم مدد نفس النظام إلى مدينة طرفاية في فاتح يناير 1961 لتسجيل المغاربة المولودين أنداك بالمناطق الصحراوية.

   بإضافة إلى هذا أصبح القانون الجنائي الصادر بتاريخ 23 نونبر 1962[14] يعاقب على عدم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية، وحدد الفصل 468 منه على الأشخاص المكلفين بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية في  الأجل القانوني ومعاقبتهم بالحبس والغرامة عند عدم قيامهم بهذا الواجب في موعده[15] ، كما أن ظهير 12 نونبر 1963 ألغى كتابة الرسوم باللغة الفرنسية بالنسبة للمغاربة وبقي للمواطن رسم واحد محرر باللغة العربية مع تضمينه التاريخ الهجري تم الميلادي، كما أنه لم يبقى هذا الرسم يترجم بالحروف اللاتينية باستثناء الاسم الشخصي و العائلي، وفي سنة 1970 تم العمل بهذا الظهير (8 مارس 1950) في مدينة سيدي إيفني بعدما تم استرجاعها سنة 1969[16].

وفي سنة 1975 حضي نظام الحالة المدنية بعناية كبيرة؛ حيث ظهرت بوادر الإصلاح بموجب المرسوم المؤرخ في 26 يناير 1975، من خلال إحداث قسم للحالة المدنية بوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 17 دجنبر 1976، و تم نقل الاختصاصات الحالة المدنية من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة الداخلية، كما أدخل تغيرا على مؤسسة الحالة المدنية وذلك بإسناد مهام ضابط الحالة المدنية إلى رؤساء الجماعات المحلية طبقا  لما جاء في الفصل 45 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي[17].

كما لم يكتفي المغرب بالإصلاحات على المستوى الداخلي بل شمل أيضا المستوى الخارجي؛ حيث أبرم العديد من الاتفاقيات والمعاهدات،كمعاهدة فيينا المؤرخة في 24 أبريل 1963، حيث نصت هذه المعاهدة في فصلها الخامس على ممارسة الموظفين القنصليين لمهام الموثق وضابط الحالة المدنية وقيامهم بالأعمال المماثلة لذلك وكذا الوظائف الإدارية ما دامت لا تتعارض مع القوانين والنصوص التنظيمية للدول المقام بها[18]، وبالتالي أصبح تسجيل المغاربة بالخارج يتم بالمراكز القنصلية و الدبلوماسية المغربية،غير أنه بالنسبة للمغاربة الموجودين في مدينتي مليلية و سبتة المحتلتين، فقد جرى تسجيلهم بأقرب مكتب لمحل ولادتهم، أي يتم تسجيلهم بمكتب الحالة المدنية بالفنيدق و مكتب جماعة تاغرمت بالنسبة لساكنة سبتة ثم مكاتب بني أنصار، ثم مكتب جماعة فرخانة بالنسبة لساكنة مدينة مليلية[19].  

   وفي السنوات القليلة الماضية ثم تقنين نظام الحالة المدنية بموجب القانون رقم 37.99، الصادر في 3 أكتوبر 2002، الذي نسخت مقتضياته بالقانون رقم 36.21، الصادر في 14 يوليو 2021، هؤلاء القوانين كان لهم أهمية كبيرة في نظام الحالة المدنية، ذلك بإدخال العديد من الإصلاحات عليها، وهذا ما سنتطرق له في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: أهم إصلاحات نظام الحالة المدنية بعد الاستقلال

   تتجلى الإصلاحات التي قام بها المشرع المغربي على نظام الحالة المدنية بعد حصول المملكة المغربية على الاستقلال، في إصلاحات همت النصوص التشريعية المؤطرة لنظام الحالة المدنية، بحيث عملت المملكة المغربية على تجويد ما تركه المستعمر من خلال عدة ظهائر إلى حين إلغاء ما كان معمولا به وتعويضه بقوانين ذات طابع مغربي تنسجم وخصوصية المغاربة، ويتم تحيينها وفقا لمتطلبات العصر الحالي.

      كما سبق الإشارة كان يعمل في عهد الحماية بظهيري 4 شتنبر 1915 و8 مارس 1950، لكن بعد حصول المملكة المغربية على الاستقلال أدخلت عدة إصلاحات جوهرية على هذين الظهيرين إلى حين إلغائهما سنة 2002، ومن بين أهم التعديلات التي أدخلتها المملكة المغربية على هذين الظهيرين ما سوف يأتي ذكره:

ـ نقل اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية إلى وزير الداخلية بمقتضى ظهير 17 أكتوبر 1979 [20].

ـ منح صفة ضابط  الحالة المدنية لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى الفصول 45 و50 و52 من ظهير 30 شتنبر 1976.[21]

ـ إمكانية انعقاد الأنكحة على الصيغ المعينة في الحالة المدنية بين المغاربة والأجنبيات أو بين المغربيات والأجانب بمقتضى ظهير4 مارس 1960[22] .

ـ منح بعض الاختصاصات للأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج في مجال الحالة المدنية بمقتضى ظهير 20 أكتوبر 1969 ومرسومه التطبيقي ل29 يناير1970.[23]

ـ التصريحات القضائية بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها .[24]

ـ إدخال المقتضيات المتعلقة بتغيير الاسم العائلي وإحداث لجنة عليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 19 شثنبر 1977.

ـ تمديد أجل التصريح بالوفاة من 3 أيام إلى 15 يوم بمقتضى ظهير 31 أكتوبر1978.

ـ إحداث بطاقتي الحالة المدنية الشخصية والعائلية بمقتضى ظهير 5 أكتوبر1984.[25]

      وإن كانت هذه هي أهم الإصلاحات التي طرأت على ظهيري 1915 و1950 على امتداد ما يقارب ثلاث عقود من زمن (28 سنة)، فإن المشرع كان قد أعد مشروع قانون سنة 1982 الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه، لكن لم يكتب لهذا المشروع أن يخرج لحيز التطبيق، وبالإضافة لهذه الإرهاصات التشريعية كان دور كبير للمناظرتين الوطنيتين الثالثة والرابعة للجماعات المحلية في إخراج تشريع حديث ينظم المقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية، حيث كان من بين الإجراءات التي حددتها هاتين المناظرتين لتطوير نظام الحالة المدنية بالمغرب هو تحديث الترسانة القانونية لهذا النظام[26].         

         وبناء على هذا خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 37.99 الذي جاء بعدة مقتضيات مهمة إلا أنه أغفل بعض الجوانب في نظام الحالة المدنية لم يعالجها، ويعتبر تعريف الحالة المدنية من أهم ما جاء به هذا القانون[27]، بالإضافة للمكتسب الذي حققه هذا القانون لفائدة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي الأب، بحيث مكنهم هذا القانون من اختيار اسم الأب والأم بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم واختيار اسم الأب بالنسبة للطفل مجهول الأب، وعلاوة على ذلك مكن هذا القانون الأشخاص المسجلين قبل صدوره في سجلات الحالة المدنية بدون ذكر البيانات المتعلقة بالأبوين من إضافة هذه البيانات بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لمكان ولادتهم[28]، وهذا الأمر فيه رفع للحرج عن الأشخاص الدين تخلى عنهم أبائهم أو أنهم مسجلين كمجهولي الأب، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز المساواة بين الأفراد داخل المجتمع.

       وبالإضافة لهذه المستجدات جاء القانون رقم 37.99 بمقتضيات أخرى تهم توحيد نظام الحالة المدنية  بالنسبة للمغاربة والأجانب[29]، كما أنه ألزم خضوع جميع المواطنين المغاربة لهذا النظام تحت طائلة الحكم عليهم بغرامة مالية، وفي حالة ضياع هذا سجلات الحالة المدنية أو تلفها من هذا القانون من إعادة تأسيسها بناء على حكم قضائي[30].

          كما جاء هذا القانون بمقتضيات تهم التصريح بالولادة، بحيث حدد الأشخاص الذي يتوجب عليهم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة مع مراعاة الترتيب الذي وضعه المشرع لهؤلاء الأشخاص، وقد سوى هذا القانون بين الأب والأم، بحيث جعلهم في نفس الرتبة، لكن خفف هذا القانون من العقوبة المترتبة عن عدم التصريح بالولادة، بجعلها تقتصر على الغرامة دون العقوبة الحبسية على نقيض ما جاء به الفصل 468 من مجموعة القانون الجنائي[31].

         ونظرا لأهمية الوظيفية للسجلات الحالة المدنية بالنسبة للفرد والدولة معا، فقد أضفى المشرع من خلال المقتضيات التي جاء بها أيضا القانون رقم 37.99، بحيث أنه أعطى لرسوم الحالة المدنية نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية[32] وذلك بمقتضى المادة الثانية من القانون المتعلق بالحالة المدنية[33]،  بحيث تنطبق على هذه الوثائق  ما ينطبق على غيرها من الوثائق الرسمية لأن شروط التي يتطلبها المشرع في هذه الأخيرة تتوفر في  رسوم الحالة المدنية،[34] لكن هذا الإثبات يقتصر على إثبات الحالة العائلية( متزوج، مطلق...) دون إثبات الزواج[35] أو الطلاق أوالنسب وغيرها من الوقائع الأخرى التي يرجع في إثباتها إلى وثائق أخرى مثل عقد الزواج وغيره من الرسوم الشرعية[36]، بحث أن هذه الشهادات لم تحل  محل رسوم الزواج الأصلية المحررة المحررة من طرف العدول، إنما تستهدف تسهيل على الناس وتمكينهم من الحصول على ما يريدون دون جهد كبير[37]

         كما فرض هذا القانون ( قانون رقم 37.99)، المراقبة المزدوجة على أعمال ضباط الحالة المدنية، وذلك بتعزيز صلاحيات وكيل الملك في هذا المجال، وإخضاع جملة من أعمال رؤساء المجالس الجماعية ( ضباط الحالة المدنية ) بمراقبة الوزارة الوصية على الجماعات المحلية ( وزارة الداخلية) [38]

         وعديدة هي التعديلات التي جاء بها هذا القانون، ونحن نقتصر على ما سبق ذكر لتفادي الإطالة، وقد عمر هذا القانون طويلا (19 سنة)، وقد تم مؤخرا نسخ مقتضيات هذا القانون بالقانون رقم 36.21 الذي جاء بعدة تعديلات أهمها يخص رقمنة سجلات الحالة المدنية، وذلك من خلال إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية[39]، كما تم وضع سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية بموجب المادة الثانية من القانون المذكور إلى جانب إحداث بوابة الحالة المدنية والعديد من المنصات الرقمية الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها.

    ومن بين الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 36.21 إضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية[40]، كما تم تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني الجاري بها العمل في المعاملات الإلكترونية،[41] وفي إطار رقمنة الإدارة المغربية أصبح بمقتضى قانون الحالة المدنية الجديد إسناد معرف رقمي مدني اجتماعي لكل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بمجرد الولادة[42]، كما ألزمت المادة 20 من القانون رقم 36.21 متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من المؤسسات وكذا السلطات المحلية، بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق البوابة الإلكترونية.

         وتفعيلا للمقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور في الفصل 5 الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية[43]، تم التنصيص على تحرير رسوم الحالة المدنية وكتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ[44].

      وفي الأخير تجب الإشارة إلى أن القانون رقم 36.21 جرد النيابة العامة من عدة صلاحيات كانت موكولة لها في ظل القانون القديم، واقتصر دورها في هذا القانون الجديد على التصريح بولادة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي الأبوين[45]، كما أناط بها المشرع تحريك الدعوى ضد ضباط الحالة المدنية الذين يرتكبون أفعالا معاقب عليها بمقتضى القانون[46].

خاتمة

         تأسيسا على ما سبق فإنه إذا كانت لقانون الحالة المدنية أهمية بالغة تتجسد على مستوى تعريفه بالوضعية القانونية للفرد فإن هذا القانون لم يأت دفعة واحدة ،وإنما تم ذلك عبر مراحل وأول مرحلة طبعت هذا القانون كانت مرحلة ما قبل الحماية حيث تميزت هذه المرحلة بغياب أية إصدار تشريعيي عنى بتنظيم وضعية الشخص وحالته المدنية إذ كان السائد آنذاك الاعتماد على الشهادات اللفيفية التي يسلمها العدول أو القضاة لأجل الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب .

       أما المرحلة الثانية التي طبعت تاريخ قانون الحالة المدنية بالمغرب هي مرحلة دخول الحماية  وعلى وجه التحديد منذ سنة 1913 بعد السماح بفتح مكاتب للحالة المدنية لإثبات وضعية الفرنسيين المعمرين بمنطقتي القنيطرة والمهدية وقتذاك إلى أن تم تعميمه بموجب ظهير 4 شتنبر 1915 على مجموع منطقة النفوذ الفرنسي  باستثناء بالنسبة للأجانب غير المسلمين الذين كان لهم  حق الاختيار بين إثبات وضعياتهم إما أمام ضباط الحالة المدنية أو أمام قناصلة بلدانهم الأصلية إن هم شاءوا، كما تميزت هذه المرحلة بإصدار ظهير 8 مارس 1950 الذي بموجبه تم تمديد نظام الحالة المدنية حتى على الرعاية المغاربة ولم بعد مقتصرا على الفرنسيين والأجانب.

         في حين أن المرحلة الثالثة لهذا القانون تجسدت في ما بعد الحماية حيث تم إدخال العديد من التعديلات على ظهير 8 مارس 1950 إلى حين صدور القانون 37.99 سنة 2002 الذي جاء بمقتضيات جديد فيما يخص الحالة المدنية، كما هو مبين سلفا والذي ظل معمولا به إلى أن تم نسخه بموجب القانون 21.36 .



[1]- محمد الشافعي ، الحالة المدنية في المغرب ،الطبعة الأولى ، سنة 2006، المطبعة الوراقة الوطنية،مراكش ، الصفحة 18.

[2]- محفوظ أبي يعلا، شهادة اللفيف، موقع العلوم القانونية، أطلع عليه بتاريخ 12/10/2023، الساعة 12:45.

[3]- أحمد أمغار، شهادة اللفيف واعتمادها كحجة إثبات، مجلة رابطة القضاة، العدد22،بتاريخ مارس 1986، الصفحة 20.

[4]- محمد الشافعي،نظام الحالة المدنية بالمغرب، مرجع سابق، الصفحة 18.

[5]- محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب،  مرجع سابق، الصفحة 19.

[6] - محمد الشافعي، الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب، الطبعة الأولى، سلسلة البحوث القانونية، مراكش، سنة 2004، ص 32.

 [7] -  الجريدة الرسمية عدد 123 في 6 شتنبر 1915 .

[8] - محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب،  مرجع سابق، ص 22.

[9] - الجريدة الرسمية الصادرة في 11 ماي 1950 ص594 .

[10] - محمد الشافعي، مرجع سابق، ص27.

[11] - مصطفى سدني، إثبات الجنسية من خلال وقائع الحالة المدنية، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، العدد 20 نوفمبر 2018، ص 59.

[12] - ظهير  شريف رقم 1.02.239، الصادر بتاريخ 25 من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) المتعلق بالحالة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5054 بتاريخ 7 نونبر 2002، ص3150.

[13] - ظهير شريف رقم 1.21.81، الصادر في 3ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006، بتاريخ 11 ذي 1442 (22 يوليو 2021) ص 5646.

[14] - ظهير  شريف رقم 1.59.413، الصادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد264 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963) ، ص 1253.

[15] - ينص الفصل 468 من مجموعة القانون الجنائي على أنه " الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أ, وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرون إلى  مائتي درهم إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا.

[16] - محمد الشافعي،  نظام الحلة المدنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 29.

[17] - ظهير شريف رقم 176.583 بتاريخ 5 شوال 1396،(30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 6 شوال 1396 (فاتح أكتوبر 1976) ص 3026.

[18] - معاهدة فيينا المؤرخة في 14 أبريل 1963، صادق عليها المغرب بموجب ظهير رقم 1.77.169،الصادر بتاريخ 8 مايو 1978، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3501 بتاريخ 5 دجنبر 1979.

[19] - محمد الشافعي، الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب،  مرجع سابق، ص40.

[20] - محمد الشافعي،  نظام الحالة المدنية بالمغرب ، مرجع سابق، ص 38.

[21] - سبقت الإشارة إليه .

[22] - محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 38.

[23] - المرجع نفسه، ص 38.

[24] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شثنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق ل 30 شثنبر 1974، ص 2741.

[25] - محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب،  المرجع سابق، ص 39

[26] -  المرجع نفسه، ص 39.

[27] - الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 37.99 السالف الذكر.

[28] - المادة 46 من القانون رقم 37.99 السالف الذكر.

[29] - محمد الشافعي، الاسم العائلي والشخصي  في نظام الحالة المدنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 43.

[30] - المادة 14 من القانون 37.99 السالف الذكر.

[31] - محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب،  مرجع سابق، ص47.

[32] - مصطفى سدني، دور القرائن في إثبات الجنسية المغربية، مجلة القضاء المدني، العدد 17/18، سنة 2018، ص 95.

[33] - المادة 2 من القانون 37.99 السالف الذكر.

[34] -  عمر النافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب إشكال التعميم والضبط، طبعة سنة 1997، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 161.

[35] - " تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج" الفقرة الأولى من المادة 16 من الظهير الشريف رقم 22.04.1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقن 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418.

[36] - محمد الشافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب،  مرجع سابق، ص46.

[37] - عمر النافعي، مرجع سابق، ص 107.

[38]  - محمد الشافعي، الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 45.

[39] - المادة الأولى من القانون رقم 36.21 السالف الذكر.

[40] - الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 36.21 السالف الذكر.

[41] - الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 36.21 السالف الذكر.

[42] - المادة 30 من القانون رقم 36.21 السالف الذكر.

[43] - ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011، ص3600.

[44] - الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 36.21 السالف الذكر.

[45] - المادة 25 من القانون 36.21 السالف الذكر.

[46] - الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون السالف الذكر.

تعديل المشاركة Post Navi
author-img

المدونة القانونية

نهتم بكل المعارف القانونية وونشر مواضيع ودروس حصرية متعلقة بالمجال القانوني youtube
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة