Translation



المادة 41 المكررة 


يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.
يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.
يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:
- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛
- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة ، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛
- -أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛
- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛
- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛
- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛
- أن لا تكون قد سبق له خلال الست(6) سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.
لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.
استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.

يعين المتصرف المستقل المذكور و يتقاضى أجره و يعزل وفق نفس الشروط و الكيفيات المطبقة على المتصرفين. و يمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة و مؤقتة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة 41 المكررة مرتين  

يمكن لشركات المساهمة غير تلك التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر على أن تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 41 المكررة أعلاه.

المادة 67 

يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.

يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.

وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة.

عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.

يعتبر متصرفين غير تنفيذيين المتصرفون الذين لا يمارسون مهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب و ليسوا أجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة.

المادة 76 


يكلف داخل المجلس المتصرفون غير التنفيذيون المشار إليهم في المادة 67 أعلاه، خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.

المادة 83 


يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

تطبق أحكام المادة 41 المكررة من هذا القانون على شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.

عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة ولا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

المادة 104 


يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.
يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.

يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا   تكوين تأمينات والكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية. 

حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.

غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية. يجب أن يرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يعده مجلس الرقابة. وتطبق على هذه التفويتات أحكام المادة 70 من هذا القانون المتعلقة بالتقرير المرفق بطلب الترخيص المسبق و بطريقة احتساب نسبة %50.
يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.

يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.

يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها.

يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية.

المادة 106 المكررة 


يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.

تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية.

لا يمكن أن تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلا المتصرفين غير التنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أية مهمة من مهام الإدارة.

تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل و يجب أن يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي أو أن يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.

بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، يجب أن يكون عضو ثان من أعضاء اللجنة على الأقل مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.

دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي:

1- متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

2- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛


3- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛

4- دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.


تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.

كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.

القسم الرابع :جمعيات المساهمين

المادة 110  


   لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من %50 من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و104 من هذا القانون إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

غير أنه لا يمكن للجمعية العامة غير العادية، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .
المادة 352 

 يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة، أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير أو الأفعال المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم.

مع مراعاة أحكام المادة 354 أدناه، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، الذين لم يشاركوا في الأعمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولم يعز إليهم أي خطإ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه الأعمال والتصرفات، بعد أن عملوا بها.

إذا اشترك أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو، إن اقتضى الحال، المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال أو التصرفات، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.

يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض  الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:

1- يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛

2- يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم. 


المادة 353 


فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.

المادة 353 المكررة  


عندما يتم تحقيق أرباح برسم الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 أعلاه، تتأمر المحكمة المختصة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها، بإرجاع تلك الأرباح إلى الشركة.

يجوز للمحكمة أيضا أن تقضي بمنع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لمدة اثني عشر (12) شهرا.
قانون شركة المساهمة













 

تابعونا من هنا

2 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم

دروس قانونية

{getBlock} $results={دروس في القانون} $label={#} $type={col-left} $color={#1abc9c}