Translation

تصنيف أنواع العقود 
 . هناك مجموعة من المعايير التي يجب الأخذ بها لتصنيف العقود على النحو التالي : 
المعيار الأول :هو المتعلق بطريقة وشكل نشأة العقد
1. العقود الرضائية : هي العقود التي لا يتطلب فيها المشرع شكلا من الأشكال لإنعقادها وإبرامها، إذ يكفي في هذا نوع من العقود أن تتوافق إرادتين أو أكثر من أجل إحذاث أتر قانوني وبالتالي العقد الرضائية ينتج أثاره بمجرد إتفاق إرادتين دون وجود شكل معين لإنعقاد. وهذا نوع من العقود هو الأكثر شيوعا من بين العقود التي يجرى إنشاؤها والإنفاق عليها خلال الحياة اليومية. 
2. العقود الشكلية :أضاف المشرع لرضائية في بعض العقود الشكلية شرطا لإثباتها ولذلك إشترط المشرع في بعض العقود الكتابة كوسيلة لإثباتها، فالعقد الشكلي يشترط لإنعقاد بالإضافة لرضائية المتعاقدين وجوب شروط شكلية لإثبات التصرف القانوني، فمثلا البيع الواقع على عقارهو عقد شكلي لأن قانون الالتزامات والعقود المغربي أوجب تحريره كتابة طبقا للفصل 489 ق. ل. ع وكذلك عقد الزواج وغيرها من العقود الشكلية.
 3. العقود العينية: العقود التي يلتزم فيها المدين بنقل عين محل الإلتزام إلى الدائن. أي أن يتم تسليم الشيئ محل الإلتزام إلى الدائن عينيا حتى يكتمل به العقد، فبدون هذا التسليم لا يمكن أن نتحذث عن هذا العقد، حتى لو تحققت الرضائية والشكلية ولكن لابد من التسليم العيني. مثلا: في الرهن الحيازي فهذا العقد لايتم إلا بعد تسليم الراهن للعين المرونة موضوع الرهن لدائن.
 المعيار الثاني :متعلق بمدى تنظيم المشرع لهذه العقود
1. العقود المسمات :هي العقود التي نظمها المشرع وميزها عن غيرها بإسم خاص وأحكام خاصة، أي العقود التي وصفها المشرع بوصف قانوني وأعطاها تسمية قانونية وخص كل عقد منها بأحكام خاصة. كعقد البيع وعقد الهبة والإجارة والشغل والاستعمار.... وهذه العقود المسمات حصرها المشرع بأحكام خاصة تتميز بها عن العقود الغير المسمات. 
2. العقود الغير المسمات : هي العقود التي لمم يميزها المشرع عن غيرها من العقود، ولم ينظمها بتنظيم خاص فهي متروكة لإرادة المتعاقدين يكيفونها حسب مشيئتهم، ومن هذه العقود عقد الإستحمام وهو يبرم بين الزبون ومالك الحمام والمشروع لم يحدد أركان هذا العقد وشروطه ولا أثاره فهو متروك لإرادة الأطراف. 
المعيار الثالث :هو المتعلق ببساطة العقود وتعقدها :
 1. العقود البسيطة : هي العقود التي تنشأ في شكل واحد وعقد واحد، وبالتالي فالعقود البسيطة هي الإتفاقات التي تجد لها موضوعا واحدا، كعقد البيع يقوم موضوعه على تسليم الشيئ المبيع من البائع المشتري مقابل تسليم الثمن من قبل المشتري البائع.
 2. العقد المركب أو المختلط : هو عقد مكون من مجموعة من العقود الفرعية التي تكون العقد الكبير. مثل عقد الفندقية في كون الزبون عندما يقوم بإبرام عقد الفندقية مع صاحب الفندق هو عقد واحد لكنه يتكون من مجموعة من العقود الفرعية مثل : -عقد بين زبون وصاحب الفندق من أجل المبيت -عقد بين زبون وصاحب الفندق من أجل الأكل -عقد بين زبون وصاحب الفندق من أجل النظافة وتقديم خدمة وفي ذلك. المعيار الرابع : هو المتعلق بالجهة الملزمة بالعقد :
 1. العقد الملزم للجانبين : وهو العقد الذي ينشأ التزامات مقابلة في ذمة طرفي العقد بحيث يصبح كل طرف منهما دائنا من جهة ومدينا من جهة أخرى، ففي عقد البيع مثلا البائع مدينا بنقل ملكية الشيئ المبيع المشتري وهذا الأخير مدينا بدفع الثمن.
 2. العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد التي ينشئ إلتزام في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر، بحيث يكون أحدهما مدينا غير دائن والآخر دائنا غير مدين مثل عقد الهبة يلتزم فيه الواهب بنقل الملكية الموهوب وتسليمه ولا يلتزم الموهوب بشيئ. 
 المعيار الخامس :هو المتعلق بالمقابل
1. عقود المعاوضة : هي العقود التي يأخد فيها المتعاقد مقابل لما يعطي للطرف الآخر كالبيع والإجارة (البائع يأخد الثمن والمشتري الشيئ المبيع). 
2.عقد التبرع : هي العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين لما يعطي، كالهبة

 

تابعونا من هنا

أكتب تعليق

أحدث أقدم

دروس قانونية

{getBlock} $results={دروس في القانون} $label={#} $type={col-left} $color={#1abc9c}