Translation

 السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره وهو ما يلزم من وجوده وجود التوارث ومن عدمه عدم التوارث، وهي الزوجية  والقرابة والولاء لكننا سنتطرق للحديث على أهم أسباب الميراث التي ذكرتها  مدونة الأسرة، لأن الولاء انقرض حاليا وهما الزوجية والرقابة. 

 الزوجية:

 يقصد بها عقد النكاح الصحيح يتوارث الزوجان بمجرد انعقاد العقد الصحيح ولا يشترط الدخول وتعتبر رابطة الزوجية سببا من أسباب الإرث حيث يرث كل من الزوجين في الآخر عند وفاته ولو لم يقع البناء طالما أن العصمة الزوجية قائمة بينهما حتى الوفاة. 
 والمقصود بالنكاح عقد النكاح الصحيح سواء أكان هناك دخول أم لا، وسواء أحدتث خلوة صحيحة بين الزوجين المتعاقدين  أو لا،  ويتم التوارث بعقد النكاح الصحيح بين الزوجين إذا مات أحدهما ويسري حكم عقد الزواج إذا توفى أحد الزوجين بعد طلاق رجعي ما لم تنقض العدة، فإذا كان الطلاق بائنا أو انقذت العدة فلا يقع التوارث بينهما، لأن سبب التوارث بين الزوجين إنما ما هو العلاقة الزوجية فإذا انقطعت هذه العلاقة بسبب  مشروع انقطع التوارث بين الزوجين إذ لا يبقى بينهما أي رابط يتم التوارث بسببه،لأن العلاقة الزوجية لا تعد حينئذ  قائمة. 

فلا يرث أحد الزوجين من الآخر إذا مات بعد انقضاء العدة وإن كانت العدة لطلاق رجعي، وكذلك لا يرث أحدهما من  الآخر إذا مات بعد طلاق بائن، سواء انقضت العدة أم لم تنقض، فلا يقع التوارث بينهما  لأن عقد الزواج في الحالتين منتهي. 

 حكم التوارث في الطلاق البائن في مرض الموت : 

يمكن الحديث عن حالتين :
  الحالة الأولى  (الطلاق الرجعي)  يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما قبل إنتهاء العدة من الطلاق. 
الحالة الثانية: (الطلاق البائن) ترث الزوجة مطلقا إذا طلقت في مرض الموت، 
فالذي يستثنى مما سبق حالة الطلاق البائن في مرض الموت وهذا موضع إختلاف بين الفقهاء فإذا مات الرجل طلق امراته في العدة طلاقا بائن في مرضه الذي مات فيه فإن الطلاق لها يعد من قبيل تخلصه من ميراثها، أما إذا ماتت الزوجة بعد أن طلقها زوجها في مرض موته طلاقا بائنا ثم ماتت قبله فلا يرثها إجماعا لأن العلاقة الزوجية بينهما قد إنتهت وكان هو من انهاها بإرادته فلا يحق له أن يطالب بحق وهو لو كانت زوجته لمات وهو  بعد أن طلقها طلاقا بائنا في مرض موته فقد اختلف في حكم ميراثها العلماء على  ولكن ما ذهب إليه المالكية أن المطلقة طلاق بائن في مرض الموت ترث مطلقها وإن انتهت العدة وتزوجت من بعد عدتها إذا مات من مرضه الذي طلقها فيه فترث من زوجها الأول وإن كانت على عصمة غيره يوم موته. 

حكم التوارث في الزوجية غير الصحيحة :

 يشترط في الزواج ليكون سببا من  أسباب الإرث بين الزوجين أن يكون صحيحا وهو ما توافرت في عقده أركان وشروط صحته وانتفت الموانع فإذا كان باطلا فلا يعتبر سببا من أسباب الإرث. 
وأما إذا كان فاسدا وهو ما إختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادة 60 و 61 من مدونة الأسرة   فإنه لا يترتب عليه أي شيء قبل البناء النسب وتترتب عليه بعد البناء، وتترتب عليه بعد البناء أثار العقد الصحيح ومنها الإرث إلى انأن  يصدر الحكم بفسخه. 

النسب أو القرابة :

 القرابة : وهي الاتصال بين شخصين  بولادة قريبة او بعيدة. وليس كل قريب وارثا إلا من جعله الشرع وارثا. 
ويقصد بالنسب قرابة الدم بسبب الولادة، قريبة كانت ام بعيدة، كقرابة الابن بأبيه والأخ بأخيه، والعم بابن أخيه ونحوها من القرابة، فإن هذه القرابة قرابة دم، لخلافات القريب قرابة صهر، كالخال مثلا أو الخالة أو نحوها من القرابة، فهذه ليست سببا من أسباب الميراث عند أكثر الفقهاء، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قرابة غير الدم كقرابة ذوي  الأرحام من الممكن أن يرثو إن لم يكن ثمة وارث غيرهم، وفي ذلك آراء كثيرة.
والرقابة في إصلاح أهل العلم : هي الاتصال بين إنساني بالإشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.



 

تابعونا من هنا

أكتب تعليق

أحدث أقدم

دروس قانونية

{getBlock} $results={دروس في القانون} $label={#} $type={col-left} $color={#1abc9c}